حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 325
نمايش فراداده

بالألفاظ الجارية بينهم، و كلامه انمايتم على الأول كما هو المشهور بينهم، معأنك قد عرفت أنه لا دليل عليه.

قال المحقق الأردبيلي (رحمه الله عليه) فيهذا المقام: و نعم ما قال و أيضا لا خصوصيةبالاثنين فيجوز بين الثلاثة و ما زاد لماتقدم، و ليست المعاملة مطلقا، و لا هذهموقوفة على النص الخاص شرعا، بل يكفىالعموم، و لهذا ليس في شي‏ء من المعاملاتبخصوصه دليل شرعي، كيف و لو احتاج الى ذلكلا شكل الأمر، فإنه معلوم عدم ورود نص فيكل صنف صنف من كل معاملة، مع العلمبالمغايرة بمثل هذه، أى كون المعاملينأكثر من الاثنين، و هو الظاهر و لهذايجوزون النكاح من الزوج فقط، بأن يكونموجبا و قابلا معا مع عدم نص بخصوصه فيه معوجوب الاحتياط في الفروج، و كذا يجوزون فيالطلاق كون المطلق زوجته بالوكالة، مع عدمدليل بخصوصه، و منع البعض الوكالة فيالطلاق مع الحضور، و منع البعض وكالةالنساء خصوصا المطلقة و غيرها مع عدم نص،بل ورد نص بعدم جواز الاتحاد في النكاح، وليس لهم دليل الا عموم العقود و صدق النكاحمع عدم ثبوت المنع.

و بالجملة أمثاله كثيرة جدا و لا يشترطونفيه النقل بخصوصه، و أنه لو شرط لبطل أكثرما ذكروه، فقول الشارح في شرح الشرائعبعدم الصحة- إذا زاد على الاثنين محتجا بأنالقابل و الموجب اثنان فيتم بهما، و لايتعدى الى الغير، و أن دليل المزارعة خبرحكاية خيبر، و ليس فيه غير الاثنين، و كذاغيره من الاخبار عندنا لما تقدم- غير ظاهر،على أنه ما يظهر من حكاية خيبر و غيرهاكونهما اثنين فقط، بل هو أعم، بل الظاهر أنأهل خيبر كانوا كثيرين، فوقع بينه (عليهالسلام) و بينهم.

و بالجملة ما ذكره نجده بعيدا جدا و هوأعرف انتهى.

السادسة [في صحة وقوع المزارعة بلفظالإجارة و عدمها‏]

- قال المحقق (رحمة الله عليه) في الشرائع ولو كان بلفظ الإجارة