حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 327
نمايش فراداده

القاعدة المتفق عليها نصا و فتوى، لأنالأصل عدم الزيادة.

و قيده بعض محققي متأخري المتأخرين بأن لايكذبه العرف، و لعله أراد بأن يدعى نقصانالمدة عن وقت يدرك فيها الزرع يقينا، حيثأن المعلوم عادة و عرفا أن القصد منالمزارعة و بذل المال فيها هو الحاصل فلابد أن يكون المدة تبلغ ذلك و لو ظنا، فإذاادعى ما يوجب نقصانها عن ذلك يقينا فإنهيكذبه العرف و لا بأس به، لما عرفت في غيرموضع مما تقدم من بناء الإطلاق علىالمعروف المتكرر عادة.

و منها ما لو اختلفا في قدر الحصة، فإنهم صرحوا بأن القول قول صاحب البذر، وعلل بأن الحصة نماء ملكه، و الأصل بقائهعلى مالكه حتى يتحقق الانتقال شرعا، فكانالحاصل في يد صاحب البذر حيث ثبت أنه له، والمنازع خارج يدعيه فعليه البينة، و حينئذفالقول قول صاحب البذر بيمينه، حيث عدمتالبينة كما في المدة، و لو أقام كل واحدمنهما بينة بنى على الخلاف في تقديم بينةالداخل أو الخارج، و المشهور الثاني.

و على هذا فالقول قول مالك الأرض في تقليلالمدة، و البينة بينة العامل في دعوىالزيادة، و كذا القول قول صاحب البذر فيقدر الحصة، و البينة بينة الأخر، و هو منلا بذر له في ذلك.

و قيل: هنا بالقرعة، لأنها لكل أمر مشكل، وفيه أنه لا اشكال هنا، فان من كان القولقوله فالبينة بينة صاحبه، كما هو مقتضىالنصوص المتفق عليها.

و منها ما لو اختلفا فقال الزارع: انها فييدي عارية، فأنكر المالك‏ و ادعى الحصة أو الأجرة، و لا بينةفالمشهور أن القول قول صاحب الأرض في نفىالعارية بيمينه، لانه منكر، فيقدم قوله فيذلك، و القول قول الزارع بيمينه في نفىالإجارة أو المزارعة، لأنه منكر لهما، وحينئذ فيحلف كل واحد منهما على نفى مايدعيه الأخر، و حيث انتفت الدعويان والحال أن الزارع قد تصرف في أرض غيره وانتفع بها، فاللازم له أجرة المثل لذلكالزرع الى أو ان‏