حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 22 -صفحه : 653/ 26
نمايش فراداده

مع الحكم بذلك عنده في الرجعة، و عدمالتوقف فيها و هو قد حكم بالأولوية منالرجعة.

نعم التوقف في المقدمات ظاهر حيث صرحبالإشكال في ذلك، و جعل الإشكال فيالإبطال بها تابعا للإشكال بحصول الرجعةبذلك، و الله سبحانه العالم.

السادسة [فيما يقتضيه إطلاق الوكالة‏]

قالوا: إطلاق الوكالة يقتضي الابتياعبثمن المثل بنقد البلد حالا، و ان يبتاعالصحيح دون المعيب، و لو خالف وقف علىالإجازة.

أقول: الظاهر أن الوجه في اقتضاء الإطلاقهذه الأمور هو أن المتبادر من الإطلاق ذلكبحسب العرف و العادة، لأن المرجع في مثلذلك اليه كما صرحوا به في غير موضع، و ادعىفي التذكرة الإجماع هنا على ذلك، الا أنهفي التذكرة قيد إطلاق الوكالة في البيعبثمن المثل، بما إذا لم يكن هناك باذلبأزيد، و إلا فلا يجوز، بل لا يصح البيعحينئذ، فإنه تجب رعاية المصلحة على الوكيلو صحة فعله موقوفة عليها، قال في الكتابالمذكور: كما لا يجوز للوكيل أن ينقص عنثمن المثل، لا يجوز أن يقتصر عليه، و هناكطالب بالزيادة، بل يجب بيعه على باذلالزيادة، لأنه منصوب لمصلحة الموكل، و ليسمن مصلحته بيعه بالأقل مع وجود الأكثر،انتهى، و صرح أيضا بأنه لو باع بخيار ثموجد باذلا يزيد في الثمن في زمن الخيار وجبعليه الفسخ، تحصيلا لمصلحة المالك في ذلكو التزام البيع مناف لها فلا يملكه.

و زاد المحقق الأردبيلي أيضا أنه يمكن ذلكفيما لو عين الموكل الثمن أيضا، قال: فانتعيينه إنما هو لظن عدم الزيادة عليه، و هوالمفهوم عرفا إذ المتعارف و الغالب أنشخصا لم يبع بأنقص مع وجود الزائد، والأمور محمولة على الغالب و العرف، مع أنذلك أيضا منوط بالمصلحة، و لا مصلحة فيالبيع بالناقص مع وجود الزائد، انتهى و هوغير بعيد، و استثنى بعضهم أيضا من ثمنالمثل النقصان اليسير الذي يتسامح الناسفيه، و لا يناقشون فيه كدرهم أو درهمين فيألف درهم،