يلزمه فيه هبة ماله، و تطليق نسائه، وإعتاق رقيقه، و أن يزوجه نساء كثيرة، وتلزمه المهور الكثيرة، و الأثمان العظيمةفيلزم الغرر العظيم.
و الجواب أنا نضبط جواز تصرف الوكيلبالمصلحة، و كلما لا مصلحة فيه لم ينفذتصرف الوكيل، كما لو وكله في بيع شيء وأطلق، فإنه لا يبيع الا نقدا بثمن المثل مننقد البلد، فكذا في الوكالة العامة،انتهى.
أقول: ما نقل عن الشيخ هنا هو مذهبه فيالخلاف، و أما في النهاية فإنه قد وافقالأصحاب، و القول بالصحة منقول أيضا عنالشيخ المفيد، و سلار، و ابن البراج، و ابنإدريس، و هو المشهور بين المتأخرين، الاأن ظاهر الشرائع الميل إلى ما ذكره فيالخلاف، حيث قال: و لو وكل على كل قليل وكثير لا يصح لما يتطرق من الضرر، و قيل:يجوز، و يندفع الخبال باعتبار المصلحة، وهو بعيد عن موضع الفرض، نعم لو و كل على مايملك صح، لأنه يناط بالمصلحة.
قال في المسالك: و الجواز مذهب الأكثر،لاندفاع الغرر و الضرر بمراعاة المصلحة فيفعل الوكيل مطلقا، و المصنف رد هذا القيدبأنه بعيد عن موضع الفرض، فان الفرض كونهوكيلا في كل شيء فيدخل فيه عتق عبيده، وتطليق نسائه، و هبة أملاكه، و نحو ذلك ممايوجب الضرر، و التقييد خروج عن الكلية.
و جوابه أن القيد معتبر و ان لم يصرح بهذاالعموم، حتى لو خصص بفرد واحد تقيدبالمصلحة، فكيف بمثل هذا العام المنتشر، وفرق المصنف بين هذا العام و بين ما خصصهبوجه، كقوله و كلتك على ما أملك و نحوه،لاندفاع.
معظم الغرر، نظرا إلى أن رعاية المصلحة فيالأمور المنتشرة أمر خفي جدا، فإذا خصصمتعلقها سهلت، و هو غير واضح، لأن رعايةالمصلحة تضبط الأمرين، و انتشار الأمور لايمنع من ذلك، فان مرجع المصلحة إلى نظرالوكيل، فما علم فيه المصلحة يفعله، و مااشتبه عليه يمتنع فعله، و لأنه لو فصل ذلكالعام المنتشر فقال: و كلتك في عتق عبيدي،و تطليق زوجاتي و بيع أملاكي صح،