إلا أنه لا ثمرة مهمة في التشاغل برده وبيان ما فيه، و قد ذكروا أيضا جملة منالفروع المترتبة على القولين، أكثرها لايخلو من مناقشة في المبنى، طويناها علىعزها، و أعرضنا عن ذكرها، و نشرها، منأرادها فليرجع الى مطولاتهم (رضوان اللهعليهم).
قد صرحوا بأن المعتبر من الثلث وقتالوفاة، لا وقت الوصية، فلو كان موسرا حالالوصية ثم افتقر وقت الموت، أو بالعكس،كان الاعتبار بحال الموت في كل منالصورتين، قالوا: و لا إشكال في ذلك فيمالو كان الموصى به قدرا معينا كعين معينة،أو مائة درهم مثلا أو جزءا من التركة معكونه حال الموت، أقل منه حال الوصية، وانما الإشكال فيما لو أوصى بجزء من التركةكالربع أو الخمس أو الثلث، و كان في وقتالوصية فقيرا ثم أيسر وقت الموت، فصار ذلكالجزء الموصى به مالا كثيرا، ربما دلتالقرائن على عدم إرادته، حيث لا تكونالزيادة متوقعة غالبا.
أقول: و الظاهر عندي ضعف هذا الاشكال، وأنه بمحل من الاضمحلال، فان مقتضى إطلاقالوصية دخول هذا الفرد، و هذه الكثرة التيربما يتوهم عدم انصراف الإطلاق إليهامعلومة للموصي وقت الوفاة و الاعتبار كماعرفت، إنما هو بوقت الوفاة، فعدم العدولعن الوصية السابقة على ذلك مع علمه ومعرفته بهذه الكثرة، يقتضي العمل بإطلاقالوصية، و دخول هذا الفرد فيها، و اللهالعالم.
الظاهر أنه لا خلاف في دخول الدية و أرشالجناية في الوصية لو أوصى ثم قتله قاتل أوجرحه، فان وصيته ماضية من ثلث التركة، وثلث الدية، و أرش الجناية، و تدل على ذلكجملة من الأخبار.
منها ما رواه في الكافي و الفقيه عن محمدبن قيس في الصحيح «عن