حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 22 -صفحه : 653/ 52
نمايش فراداده

موكله صريحا أو فحوى، مثل اصنع ما شئت، والأقرب أن ارتفاع الوكيل عن المباشرة واتساعه و كثرته بحيث يعجز عن المباشرة اذنفي التوكيل معنى فحينئذ الأقرب أنه يوكلفيما زاد على ما يتمكن منه لا الجميعانتهى.

و بيان ذلك هنا أن إطلاق التوكيل يقتضيتصرفا يتولاه بنفسه، كما صرح به، فلا بدلزيادة هذا القيد و نحوه من فائدة تترتبعليه، و الا لكان لغوا من القول و لا ريب أنمن جملة ما يشاء توكيل الغير إذا شاء، و لوحمل هذا اللفظ على ما دل عليه أصل الوكالةمن غير أن يكون له فائدة تترتب عليه لكاناللازم ما قلناه، و لا شك أنه هو المتبادرمن اللفظ، الا أن يكون ثمة قرائن حاليةتوجب الخروج عن ذلك.

ثم ان ما ذكره من جواز التوكيل في صورةالترفع و العجز ينبغي تقييده بما أشرناإليه آنفا من علم الموكل بذلك، لأنه لو لميعلم الموكل بشي‏ء من هذين العذرينالمانعين من القيام بما و كل فيه لم يجزلذلك الوكيل توكيل غيره، لانتفاء القرينةمن جانب الموكل التي هي مناط الإذن، لأنمعرفة الموكل بكونه يرتفع أو يعجز في قوةالإذن له بالتوكيل، كما عرفت من عبارةالقواعد المذكورة، و أنه انما و كله، والحال كذلك إلا مع رضاه و اذنه بالتوكيل،بخلاف ما لو لم يعلم بذلك، و هو ظاهر.

الثاني [في بيان أقسام إذن الموكل للوكيلفي التوكيل]

قال في التذكرة، إذا أذن له أن يوكلفأقسامه ثلاثة: الأول:

أن يقول له: و كل عن نفسك، ففعل كان الثانيوكيلا للوكيل، ينعزل بعزل الأول إياه،لأنه نائبه و هو قول الشافعي، ثم ذكرالخلاف في ذلك من العامة و أقوالهم الى أنقال: و الثاني: لو قال: و كل عني فوكل عنالموكل، فالثاني وكيل للموكل و ليسلأحدهما عزل الآخر، و لا ينعزل أحدهمابموت الأخر، و لا جنونه و انما ينعزلأحدهما بعزل الموكل، فأيهما عزله انعزل.

الثالث: لو قال: و كلتك بكذا و أذنت لك فيتوكيل من شئت، أو في أن توكل وكيلا و لم يقلعني و لا عن نفسك، بل أطلق فللشافعيةوجهان: أحدهما