ذكروه بالنسبة إلى المرتد من أنه لا تبطلوكالة المسلم بردته، لأن الردة غير مانعةمن صحة الوكالة ابتداء، فكذا الاستدامة،كما صرح به في التذكرة و غيره من غير نقلخلاف الا من بعض العامة، و بما ذكرنا يظهرما في دعوى شيخنا المتقدم ذكره أن المسئلةفي وكالة المال خلافية، و أن بعضهم ذهب الىاشتراط العدالة فيها، و مما يؤيد ما قلناهأيضا ظاهر قوله سبحانه «وَ مِنْ أَهْلِالْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُبِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ» وبالجملة فإنه يجب القطع بعدم اشتراطالعدالة في الوكيل في كلامهم، و الأصلالعدم حتى يقوم الدليل على خلافه، و اللهسبحانه العالم.
قال في التذكرة: يجب على الوكيل اعتماد ماعين الموكل و قرره معه، و لا يجوز لهالمخالفة في شيء مما رسمه له، فيصح تصرفالوكيل فيما وافق الموكل، و يبطل فيمايخالفه مع صحة الوكالة، و الموافقة والمخالفة قد يعرفان بالنظر الى اللفظتارة، و بالقرائن التي تنضم إليه أخرى، وأن القرينة قد تقوى فينزل عليها إطلاقاللفظ.
أقول: هذا من جملة الضوابط في الوكالةأيضا، و مرجعه إلى أنه لا يجوز له المخالفةعما رسمه الموكل، الا أن تدل القرائن علىإرادته، و رضي الموكل به أو تشهد العادةبذلك، و لكن لا بد من اطرادها بما دلتعليه، فإنه يكون حينئذ في حكم المعين، والمرسوم من جهة الموكل.
و يتفرع على ذلك فروع: منها- ما لو أذن لهفي البيع نسية فباع نقدا أو عين له ثمنافباع بأزيد منه، فإنه داخل في المأذون فيهبطريق أولى، لأنه قد زاد خيرا، و العرف والعادة يشهدان بذلك، إلا أنه يجب تقييدهبما إذا لم يعلم له غرض في التعيين بذلك وإلا لم يجز التعدي عما رسمه، و ان لم يصرحبالنهي، لأن الأغراض تختلف في ذلك والمصالح لا تنضبط، و لو صرح له بالمنعفأولى بعدم الجواز.