حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 22 -صفحه : 653/ 86
نمايش فراداده

«ما خانك الأمين، و لكن ائتمنت الخائن»،بمعنى أنه متى حصلت الخيانة من المدفوعاليه فالتقصير إنما هو منك، حيث لم تثبت فيالفحص عن حال المدفوع اليه، و كونه أمينا والا فمتى ثبت عندك أمانته و الوثوق به،فإنه لا يحصل منه خيانة، و الايتمان بهذاالمعنى مشترك بين جميع الأمناء ودعيا كانأو وكيلا أو مستعيرا أو مرتهنا.

و به يظهر أن الفرق الذي ذكروه بين هذهالافراد- باعتبار مصلحة تعود على الأمين ولا يقبل قوله، و عدمها فيقبل- ليس بموجه،نعم قد استثنى بعض المواضع في مسئلةالإعارة من هذه القاعدة، فيقتصر فيه علىمورد النص، و هذا هو الظاهر عندي منالأخبار المشار إليها، و ان كان كلامهمعلى ما عرفت من الاختلاف و الاضطراب فيجميع هذه الأبواب، و الله سبحانه العالم.

الثانية [في وجوب تسليم الوكيل ما في يدهإلى الموكل مع المطالبة و عدم العذر‏]

يجب على الوكيل تسليم ما في يده إلىالموكل مع المطالبة و عدم العذر، بل يجبعلى كل من في يده مال لغيره، أو في ذمتهذلك، فلو امتنع و الحال كذلك ضمن، الا أنله الامتناع حتى يشهد صاحب الحق له بالقبض.

و تفصيل هذا الإجمال يقع في مواضع-

الأول [وجوب الدفع مع الطلب و إمكانالدفع]

لا ريب في وجوب الدفع مع الطلب و إمكانالدفع، و أنه لو امتنع و الحال هذه ضمن،قالوا: و ليس المراد به القدرة العقلية،بحيث يدخل فيها فعل ما يمكنه فعله منالمبادرة، و ان كان على خلاف العادة، بليرجع ذلك إلى العرف شرعا، ثم إلى العرفالعام، و يعذر بما عد عذرا فيهما، و ان كانمقدورا كإكمال الصلاة عند الطلب فيأثنائها، و ان كانت نقلا، و التشاغل بهاعند ضيق الوقت و ان كان الطلب قبل الشروعفيها عذر شرعي، و الفراغ من الحمام و أكلالطعام و نحو ذلك من الأعذار العرفية، كذاصرح به في التذكرة، مع أنه في باب الوديعةمن الكتاب المذكور حكم بأنه لا يعذر فيردها مع الطلب الا بتعذر الوصول إلىالوديعة، و إكمال الصلاة الفرض دون النفل،و غيره من الأعذار العرفية فضيق الأمر فيالوديعة،