حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 133
نمايش فراداده

الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائهعليهم السلام «قال: نهى رسول الله صلّىالله عليه وآله وسلّم أن يجامع الرجل أهلهمستقبل القبلة، و على ظهر طريق عامر، فمنفعل ذلك فعليه لعنة الله و الملائكة والناس أجمعين».

أقول: ما تضمنه الخبر من لعن فاعل ذلكمحمول على تأكد الكراهة كما وقع مثله فيالأخبار كثيرا فلا ضرورة إلى حمل الخبرعلى ما يستلزم محرما غير ما ذكر كما ارتكبهفي الوسائل.

[كراهة] جماع المحتلم قبل الغسل‏

فروى الصدوق في الفقيه و الشيخ مرسلا و فيالعلل مسندا «قال رسول الله صلّى اللهعليه وآله وسلّم: يكره أن يغشى الرجلالمرأة و قد احتلم حتى يغتسل من احتلامهالذي رأى، فإن فعل فخرج الولد مجنونا فلايلومن إلا نفسه».

و الأصحاب ذكروا زوال الكراهة بالغسلأولا، أو الوضوء، و الرواية إنما تضمنتالغسل خاصة.

[كراهة] جماع الحرة بين يدي الحرة

أما الإماء فلا بأس، لما رواه في كتاب طبالأئمة عن ذريح عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال: قال الباقر عليه السلام: لاتجامع الحرة بين يدي الحرة، فأما الإماءبين يدي الإماء فلا بأس».

أقول: بقي هنا فردان مجهولان غير معلومحكمهما، و هو جماع الحرة بين يدي الأمة، وبالعكس.

[كراهة] جماع المختضب و المختضبة

لما رواه في الكافي عن مسمع بن عبد الملك«قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:لا يجامع المختضب قلت: جعلت فداك لم لا