الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائهعليهم السلام «قال: نهى رسول الله صلّىالله عليه وآله وسلّم أن يجامع الرجل أهلهمستقبل القبلة، و على ظهر طريق عامر، فمنفعل ذلك فعليه لعنة الله و الملائكة والناس أجمعين».
أقول: ما تضمنه الخبر من لعن فاعل ذلكمحمول على تأكد الكراهة كما وقع مثله فيالأخبار كثيرا فلا ضرورة إلى حمل الخبرعلى ما يستلزم محرما غير ما ذكر كما ارتكبهفي الوسائل.
فروى الصدوق في الفقيه و الشيخ مرسلا و فيالعلل مسندا «قال رسول الله صلّى اللهعليه وآله وسلّم: يكره أن يغشى الرجلالمرأة و قد احتلم حتى يغتسل من احتلامهالذي رأى، فإن فعل فخرج الولد مجنونا فلايلومن إلا نفسه».
و الأصحاب ذكروا زوال الكراهة بالغسلأولا، أو الوضوء، و الرواية إنما تضمنتالغسل خاصة.
أما الإماء فلا بأس، لما رواه في كتاب طبالأئمة عن ذريح عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال: قال الباقر عليه السلام: لاتجامع الحرة بين يدي الحرة، فأما الإماءبين يدي الإماء فلا بأس».
أقول: بقي هنا فردان مجهولان غير معلومحكمهما، و هو جماع الحرة بين يدي الأمة، وبالعكس.
لما رواه في الكافي عن مسمع بن عبد الملك«قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:لا يجامع المختضب قلت: جعلت فداك لم لا