حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 322
نمايش فراداده

و بنات كل ذكر أرضعته أمك أو أرضع بلبنأخيك و بنات أولاده من النسب و الرضاع،فكلهن بنات أخيك و أختك.

فهذه هي المحرمات النسبية التي دلت عليهاالآية، و ما ينزل منزلتها من الرضاع و هوالمشار إليه بقولهم «يحرم من الرضاع مايحرم من النسب» و الآية المتقدمة إنماتضمنت من المحرمات الرضاعية الام و الأختو باقي محرمات الرضاع إنما جاء تحريمه منقبل النصوص المتقدمة و نحوها.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن مطلق الرضاع لايوجب نشر الحرمة بل له في ذلك شروط مذكورةفي الأخبار و كلام الأصحاب، و له أيضاأحكام كما صرح به علماءنا الأعلام، وحينئذ فالكلام في هذا المطلب يقع فيمقامين:

[المقام‏] الأول: في الشروط

و هي أمور:

الأول: أن يكون اللبن عن نكاح صحيح بشرطحصول الولد

فلو در اللبن لا كذلك لم ينشر حرمة، و كذالو كان عن زنا.

و الحكم المذكور مما لا خلاف فيه، بل ادعىفي المسالك عليه الإجماع، قال: أجمععلماءنا على أنه يشترط في اللبن المحرم فيالرضاع أن يكون من امرأة عن نكاح، و المرادبه الوطي الصحيح، فيندرج فيه الوطي بالعقددائما و متعة و ملك يمين و ما في معناه، والشبهة داخلة فيه. انتهى.

أقول: و يدل على ما ذكروه- من عدم الحرمةباللبن الذي در من المرأة من غير نكاح- مارواه في الكافي عن يونس بن يعقوب عن أبيعبد الله عليه السلام «قال:

سألته عن امرأة در لبنها من غير ولادةفأرضعت جارية و غلاما بذلك اللبن، هل يحرمبذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال: لا». ورواه الصدوق بإسناده‏