حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 332
نمايش فراداده

العظم و إنبات اللحم إلا أن جملة اخرىإنما تضمنت إنبات اللحم و الدم و لم يتعرضفيها لاشتداد العظم.

و الظاهر أن وجه الجمع بينما دل علىالوصفين و بينما دل على إنبات اللحم خاصةهو التلازم، و أنه حيث يذكر أحدهما يلزمهالآخر، و لعل تخصيص إنبات اللحم بالذكر فيالأخبار من حيث إنه أظهر في الحسن و أبينللناظر الخبير.

و بذلك يظهر لك أن دعوى شيخنا في المسالك-أن مقتضى النصوص اجتماع الوصفين- ليس فيمحله لأن جملة منها كما عرفت إنما تضمنأحدهما خاصة و لا وجه للجمع بين الجميع إلاما ذكرناه.

(ثانيها) هل يعتبر العدالة و العدد فيالمخبر إذا كان من أهل الخبرة

و المعرفة بذلك لأنها شهادة فلا تثبت إلابذلك، و لأن الأصل استصحاب الحل السابقإلى أن يثبت المحرم، أو يكون ذلك من بابالخبر فيكفي فيه الواحد و إن كان فاسقا إذاكان من أهل الخبرة و البصيرة كما في المرضالمسوغ للإفطار و التيمم و نحو ذلك.

الذي صرح به جملة من الأصحاب كشيخنا فيالمسالك و السيد السند في شرح النافع و هوالأول، إلا أنه في المسالك احتمل الثانيأيضا، و في شرح النافع قطع بنفيه جزما.

(ثالثها) [هل كل من الثلاثة أصل للتحريم؟]

ظاهر الأخبار المذكورة من حيث حصرالتحريم بالرضاع فيما أنبت اللحم و شدالعظم أن التحريم بالرضاع يوم و ليلة و كذابالخمس عشرة- كما سيأتي إن شاء الله- إنماهو من حيث كونهما كذلك، و أن هذا الأثرمترتب‏