حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 592
نمايش فراداده

و جملة من المتأخرين منهم السيد السند فيشرح النافع و المحدث الشيخ محمد الحرجمعوا بين الأخبار بحمل التعدد علىالاستحباب، و زاد في الوسائل حمل أخبارالعدة الواحدة على التقية.

أقول: قد عرفت مما قدمناه في التذنيب الذيفي آخر المسألة المتقدمة أن الأظهر إنماهو حمل أخبار التعدد على التقية، لما عرفتمن ظهور تلك الروايتين المتقدمتين ثمة فيذلك.

السادس: قد صرح الشيخ و غيره من الأصحاببأنه مع الدخول يجب عليه المهر، و هو ممالا إشكال فيه، لكن هل الواجب هو المسمى فيالعقد أو مهر المثل؟

الذي صرح به الشيخ و المحقق في الشرائع هوالمسمى، نظرا إلى أن المسمى هو الذي وقعالتراضي عليه في العقد، و الأظهر ما صرح بهآخرون من مهر المثل لانه الواجب مع عدمالمقدر و هو هنا كذلك لأن العقد وقع باطلافيبطل ما اشتمل عليه من المسمى، و قد تقدمما فيه مزيد إيضاح لذلك.

و الظاهر من كلام الأصحاب هو أن المهرمخصوص بالدخول، و مع عدم الدخول فلا شي‏ءلها، و عليه تدل رواية أبي بصير المتقدمة،و قوله فيها «و إن لم يكن دخل بها فلا شي‏ءلها» و مثلها رواية سليمان بن خالد أيضاإلا أن رواية أحمد بن محمد بن عيسى فيكتابه النوادر دلت على أنه مع عدم الدخوللها نصف المهر، و هي دالة على التنصيف فيانفساخ عقد الشبهة، و لا أعلم بمضمونهاقائلا، و سيأتي تحقيق المسألة في محله إنشاء الله.

السابع: قال في المسالك في هذا المقام: وفي إلحاق ذات البعل بالمعتدة وجهان أيضا:من مساواتها لها في المعنى، و زيادة علقةالزوجية فيكون من باب مفهوم الموافقة، وانتفاء العدة التي هي مورد النص، و إن كاناختصاص العدة بمزية خاصة.

أقول: قد تقدم تحقيق الكلام في ذلك و أنالظاهر كون الحكم في الموضعين‏