حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 597
نمايش فراداده

يقال: وقب الشي‏ء يقب وقوبا: إذا أدخل، والدخول يصدق بإدخال بعض الحشفة و بالجملةفإن الحكم مما لا خلاف فيه لغة و شرعا.

الثاني [تعدي الحكم إلى الأم و إن علت، والبنت و إن سفلت‏]

ظاهر الأصحاب الاتفاق على تعدي الحكم إلىالأم و إن علت، و البنت و إن سفلت، فتحرمعلى الفاعل جدات المفعول لأب كن أو لام،لصدق الام على كل منهن، و كذا القول فيالبنات، سواء كن بنات أولاد أو بنات بنات،و تعدي الحكم في الموضعين، إما من حيث شمولاللفظين المذكورين لذلك حقيقة أو للاتفاقعلى الحكم المذكور، و ظاهره في المسالكأنه لو لا ذلك لكان للكلام في التعدي مجال،قال: لما عرفت من أنهما حقيقتان فيالمتصلتين دون المنفصلتين بالوسائط.

أقول: لا يخفى أن المستفاد من الآيات والروايات الواردة في الميراث و النكاح هوالعموم و الشمول في الأمهات و البنات، والآباء و الأولاد لمن ارتفع من الآباء والأمهات، و من نزل من الأولاد و البنات،فلو ادعى كون ذلك حقيقة شرعية- لاستعمالالشارع لهما في هذا المعنى- لم يكن بعيدا.

و قد تقدم الكلام في ذلك و تحقيق القول فيهفي مواضع، و لا سيما في كتاب الخمس، نعمالمستعمل في عرف الناس إطلاق الأم و الأبعلى من يولد منهما الولد بغير فاصلة، والجد و الجدة على من كانا بفاصلة و هكذا فيالبنت و بنت البنت، و بالجملة فإن الحكمهنا مما لا خلاف و لا إشكال فيه، أما الأختفلا يتعدى الحكم إلى بنتها اتفاقا.

الثالث [في شمول الحكم إذا كان الفاعلصغيرا]

الظاهر من كلام الأصحاب أنه لا فرق فيالفاعل و المفعول بين الصغير و الكبيرعملا بالإطلاق، و نسبه في المسالك إلىالأقوى، و الظاهر أنه أشار