عليه للمرأة شيء، لأصالة البراءة خصوصاعلى القول بكراهة العزل، و لأنه فعل سائغفلا يتعقبه الضمان، و لما دلت عليهالأخبار المتقدمة من أن ذلك «إلى الرجليصرفه حيث شاء».
و قيل: بوجوب دية النطفة عشرة دنانيرللمرأة، و إن قلنا بالكراهة، ذهب إليهجماعة منهم الشيخ و العلامة و الشهيد والمحقق في الشرائع.
و قيل: بوجوب ذلك على تقدير التحريم دونالكراهة، و هو اختيار المحقق في النافع، وهو الأنسب بالقياس، و إلا فالقول بالوجوبمع القول بجواز العزل، مما لا يجتمعان،لأنه متى جوز له الشارع العزل و أباحه له،و إن كرهت المرأة كما عرفت، فكيف يرتب عليهالدية، على أن الرواية التي استندوا إليهاهنا في وجوب الدية، ليست من المسألةالمذكورة في شيء، لأن موردها من أفرغ فيحال الجماع فعزل لذلك، فعلى المفرغ ديةالنطفة عشرة دنانير روي ذلك صحيحا عن عليعليه السلام و الفرغ الموجب للعزل كماتضمنته الرواية غير موجود هنا و بذلك يظهرأيضا أن حمل الدية على الاستحباب لا وجه لهأيضا، لأن الخبر المذكور كما عرفته خارجعن موضع البحث، و الله العالم.
قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم)، بأنهلا يجوز ترك وطئ الزوجة أكثر من أربعةأشهر، و كذا لا يجوز الدخول بها قبل إكمالتسع سنين هلالية، و لو دخل بها و الحالكذلك لم تحرم عليه مؤبدا إلا أن يفضيها، وقيل: تحرم و إن لم يفضها.
و تحقيق الكلام في المقام يقع في موضعين:
الأول: في تحريم الوطي المدة المذكورة،
قال في المسالك: هذا الحكم موضع وفاق، واستدلوا على ذلك مضافا إلى الاتفاقالمذكور بما رواه في الفقيه