يروي الراوي تارة مشافهة و تارة بواسطة، وأي مانع من ذلك.
و بالجملة فالطعن في الرواية بضعف السندليس في محله، نعم الطعن فيها بمخالفةالأصول و القواعد المتفق عليها نصا و فتوىيمكن، إلا أنه قد تقدم له نظائر لا تكادتحصى كثرة، و ما ذكره المحقق في نكتالنهاية- من أنه متى سلم هذا النقل فلاكلام في جواز استثناء هذا الحكم من جميعالأصول المنافية لعلة لا نعلمها- جيد و إنكان قد رجع عنه، و كيف كان فالمسألة غيرخالية من من شوب الاشكال لما عرفت، و اللهالعالم بحقيقة الحال.
لا إشكال في أن أم الولد إنما تنعتق بعدوفاة المولى من نصيب ولدها، لأن مجردالاستيلاد لا يكون سببا في العتق، و إنماغايته التشبث بواسطته بالحرية، و لا خلافأيضا في أنه لو مات ولدها و أبوه حي عادتإلى محض الرقية و جاز بيعها، إنما الخلافهنا في مواضع:
أحدها: ما نقله في المختلف عن ابن إدريسأنه نقل عن المرتضى أنه لا يجوز بيعها مادام الولد باقيا لا في الثمن و لا في غيره،و هو ضعيف مردود بالأخبار الصحيحة الصريحةفي جواز البيع في بعض المواضع، كما سيأتيبعض منها إن شاء الله تعالى في المقام، ويؤيده أنها لم تخرج بالاستيلاد عن الملك.
و ثانيها: فيما لو عجز نصيب ابنها منالتركة عن التخلف منها، بمعنى أنه إذا ماتالمولى و الولد حي انعتقت بموت المولىلانتقالها أو بعضها إلى ولدها، فينعتقعليه ما يرثه منها، لأن ملك الولد لأحدأبويه يوجب عتقه عليه كما قدمنا تحقيقه ولو بقي منها شيء خارج عن ملكه سرى إليهالعتق إن كان نصيبه من التركة يفي به، وإلا أعتق منها بقدره.
و لو عجز النصيب عن المتخلف- و هذا هو محلالكلام هنا- فهل الحكم في ذلك أنها تسعى فيالمتخلف، و لا يسري عليه و لو كان له مال منغير التركة، و لا يلزمه السعي لو لم يكن لهمال؟ أم يجب على الولد فكها من ماله؟الأكثر على