ذلك البعض الذي نقل عنه إلحاق تزويجالمولى للأمة بالعتق، فإنه إذا كانت العلةفي الاستبراء شرعا هو ما عرفت، فإنه لايختص ذلك بالمشتري، بل يجري فيه و في ذلكالرجل الذي زوجه الأمة، و تكاثر الأخباربالنسبة إلى المشتري إنما هو من حيث كونشرائه لأجل الوطي، لا من حيث كونه مشتريا ومالكا كما توهموه.
و (ثانيهما) ما لو كانت الأمة سرية للمولىفأعتقها، فإنه يجوز له وطؤها بالعقد عليهامن غير استبراء و لا عدة، و أما غيره فلايجوز إلا بعد العدة.
و يدل على ذلك ما رواه في الكافي في الصحيحأو الحسن عن الحلبي «قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجليعتق سريته، أ يصلح له أن يتزوجها بغيرعدة؟
قال: نعم، قلت: فغيره؟ قال: لا، حتى تعتدثلاثة أشهر» الخبر.
و ما رواه في التهذيب عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام «قال: سألته عن رجل أعتقسريته، إله أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: نعم،قلت: فغيره؟ قال: لا، حتى تعتد ثلاثة أشهر».
و الكلام في هذا المقام يقع في موارد:
المعروف من مذهب الأصحاب صحة تحليلالمولى وطؤ أمته لغيره.
قال ابن إدريس: إنه جائز عند أكثر أصحابناالمحصلين، و به تواترت الأخبار، و هوالأظهر بين الطائفة و العمل عليه و الفتوىبه، و منهم من منع منه، انتهى.
و حكى الشيخ في المبسوط قولا بالمنع منه،و هو الذي أشار إليه ابن إدريس بقوله: ومنهم من منع.
و يدل على المشهور الأخبار المستفيضةالمتكاثرة التي يضيق المقام عن الإتيان