حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 309
نمايش فراداده

ذلك البعض الذي نقل عنه إلحاق تزويجالمولى للأمة بالعتق، فإنه إذا كانت العلةفي الاستبراء شرعا هو ما عرفت، فإنه لايختص ذلك بالمشتري، بل يجري فيه و في ذلكالرجل الذي زوجه الأمة، و تكاثر الأخباربالنسبة إلى المشتري إنما هو من حيث كونشرائه لأجل الوطي، لا من حيث كونه مشتريا ومالكا كما توهموه.

و (ثانيهما) ما لو كانت الأمة سرية للمولىفأعتقها، فإنه يجوز له وطؤها بالعقد عليهامن غير استبراء و لا عدة، و أما غيره فلايجوز إلا بعد العدة.

و يدل على ذلك ما رواه في الكافي في الصحيحأو الحسن عن الحلبي «قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجليعتق سريته، أ يصلح له أن يتزوجها بغيرعدة؟

قال: نعم، قلت: فغيره؟ قال: لا، حتى تعتدثلاثة أشهر» الخبر.

و ما رواه في التهذيب عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام «قال: سألته عن رجل أعتقسريته، إله أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: نعم،قلت: فغيره؟ قال: لا، حتى تعتد ثلاثة أشهر».

المقام الثاني: في ملك المنفعة الحاصلبالتحليل

و الكلام في هذا المقام يقع في موارد:

الأول [صحة تحليل المولى وطؤ أمتهلغيره]

المعروف من مذهب الأصحاب صحة تحليلالمولى وطؤ أمته لغيره.

قال ابن إدريس: إنه جائز عند أكثر أصحابناالمحصلين، و به تواترت الأخبار، و هوالأظهر بين الطائفة و العمل عليه و الفتوىبه، و منهم من منع منه، انتهى.

و حكى الشيخ في المبسوط قولا بالمنع منه،و هو الذي أشار إليه ابن إدريس بقوله: ومنهم من منع.

و يدل على المشهور الأخبار المستفيضةالمتكاثرة التي يضيق المقام عن الإتيان‏