بمنزلة الأب يجوز له، و إذا كان الأخ لايقيم بها و لا يقوم عليها لم يجز عليهاأمره» و عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام «في قوله «إِلَّا أَنْ يَعْفُونَأَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِعُقْدَةُ النِّكاحِ» قال: الذي يعفو عنالصداق أو يحط بعضه أو كله».
و عن سماعة «عن أبي عبد الله عليه السلام«أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِعُقْدَةُ النِّكاحِ» قال:
هو الأب و الأخ و الرجل الذي يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز، قلت: أ رأيتإن قالت، لا أجيزها، ما يصنع؟
قال: ليس لها ذلك، أ تجيز بيعه في مالها ولا تجيز هذا».
و عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام«في قول الله «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِيبِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» قال: هوالأخ و الأب و الرجل يوصى إليه، و الذييجوز أمره في مال يتيمة، قلت: أ رأيت إنقالت: لا أجيز، ما يصنع؟ قال: ليس ذلك لها،أ تجيز بيعه في مالها و لا تجيز هذا».
و الكلام فيها يقع في مواضع:
لا يخفى أن أكثر هذه الروايات إنما تدلعلى القول الثاني الذي هو خلاف المشهوربينهم، و الأصحاب لم يذكروا دليلا عليهإلا صحيحة أبي بصير و محمد بن مسلم، ورواية أبي بصير عارية عن الوصف بالصحة، والعلامة في المختلف حيث اختار القولالمشهور رد رواية أبي بصير بأنها مرسلة.
و بالجملة فإنهم لعدم إعطاء الوسع حقه فيتتبع الأخبار يقعون في مثل هذه الإشكالات،و سوء الاختيار، كما لا يخفى على من نظر مانقلناه من أخبار المسألة هنا من الكتبالأربعة و غيرها، و ليس فيها على تعددها ماتدل على المشهور