و نقل عن الشيخ المفيد و جماعة أن لهالخيار في المحدودة، قال في شرح النافع: ولم نقف لهم في ذلك على مستند سوى ما فيالالتزام بها من الضرر، لاشتماله علىالعار، و يضعف بأنه قادر على طلاقه، و بهيندفع الضرر، ثم نقل صحيحة الحلبي التيقدمنا نقلها عن الصدوق، و عقبها بما رواهالكليني عن رفاعة بن موسى «قال: سألت أباعبد الله عليه السلام عن المحدود والمحدودة، هل ترد من النكاح؟ قال: لا».
أقول: و نحو هذه الرواية ما رواه الحسين بنسعيد في كتابه عن فضالة عن رفاعة بن موسى«قال: سألته عن المحدودة؟ قال: لا يفرقبينهما و لا يترادان النكاح» الحديث، و هوصحيح صريح، و الظاهر أن المستند للشيخالمفيد- فيما نقل عنه- هو ما قدمناه منالأخبار الدالة على مذهب ابن بابويه، وإلا فلم نقف على غيرها.
و ذهب الشيخ في النهاية إلى أنها لا ترد، وكذلك التي كانت زنت قبل العقد