معتادة بتلك العادة، و إنما وقع السؤال فيكل خبر منها عن مطلق النساء و مطلق الغائب،فكأنه بمنزلة القاعدة الكلية و الضابطةالجلية لا اختصاص له بفرد دون فرد.
و بالجملة فإن تخصيص إطلاق تلك الأخباربأخبار التربص مع اختلافها غير تام، فلابد من جمعها على وجه تلتئم به، و هذا الوجهالذي ذكروه قد عرفت ما فيه.
نعم يتجه عند من يعمل بهذا الاصطلاحالمحدث ترجيح روايات الثلاثة الأشهر لصحةبعضها، فيخصص بها هذا الإطلاق، و لهذا قالالسيد- في شرح النافع حيث إنه من أرباب هذاالاصطلاح- ما لفظه: و الذي يقتضيه الجمعبين الأخبار الصحيحة بعد طرح غيرها اعتبارالثلاثة الأشهر حملا لما أطلق فيه منالأخبار جواز طلاق الغائب على هذا المقيد،و يعضده أن الغالب من حال الغائب و زوجتهأن يكون حالها مجهول عنده فتكونكالمسترابة التي يجب التربص بها ثلاثةأشهر و مع ذلك فما ذهب إليه شيخنا المفيد-قدس سره- و من تبعه من عدم اعتبار التربصغير بعيد عن الصواب حملا لما تضمن ذلك علىالأفضلية، إذ من المستبعد جدا إطلاق صحةطلاق الغائب على كل حال في الأخبارالصحيحة الواردة في مقام البيان مع أنهامشروطة بأمر آخر غير مذكور، و في موثقةإسحاق بن عمار إشعار بذلك أيضا، و المسألةمحل تردد، و لا ريب أن اعتبار الثلاثة أشهركما تضمنته صحيحة جميل بن دراج أولى وأحوط، انتهى.
أقول: و مرجع كلامه هنا في توجيه كلامالشيخ المفيد إلى وجه آخر في الجمع بينالمطلق و المقيد، و هو العمل بالمطلق علىإطلاقه، و حمل المقيد على