الاستحباب، المنع في كلامهم إنما هو منالحمل على القاعدة الأصولية من حمل المطلقعلى المقيد، و بعض الأخبار يشير إليه ويعضده، و ما ذكره من الاستبعاد غير جيد،فإن نظيره في الأحكام غير عزيز بل شائعكثير، و ما ذهب إليه الشيخ في الاستبصار ومن تبعه ممن تقدم ذكره جيد، إلا أن الكلامفي تطبيق أخبار التربص عليه، فإن فيه ماعرفته من أن مبنى كلامه إلى أن اختلافالأخبار مبنى على اختلاف عادات النساء،فمن كانت عادتها في الشهر مرة لا يجوزطلاقها إلا بعد شهر، و من كانت في كل ثلاثةأشهر فلا يجوز إلا بعد الثلاثة، و هكذا وقد تقدم ما فيه. و بالجملة فالمسألة محل إشكال، و لايحضرني الآن مذهب العامة في المسألة فلعلأخبار التربص إنما خرجت مخرج التقية، أواختلافها إنما كان من حيث ذلك.
بقي في المقام مسائل
إذا قلنا بوجوب التربص مدة فطلق الغائبزوجته، فلا يخلو إما أن يطلق بعد مضي المدةالمعتبرة أو قبلها، و على كل من التقديرينالمذكورين إما أن يوافق فعله كونها جامعةلشرائطه في الواقع، بأن تكون قد حاضت بعدطهر المواقعة فوقع الطلاق حال الطهر، أولا يوافق، بأن تبين وقوعه في طهر المواقعةأو حالة الحيض أو يستمر الاشتباه، و حينئذفهنا صور:
بأن كانت قد انتقلت من طهر المواقعة إلىطهر آخر، و أن الطلاق وقع حال الطهر، و لاإشكال هنا في صحة الطلاق إجماعا لاجتماعشرائطه المعتبرة في صحته ظاهرا و في نفسالأمر.
و لا إشكال هنا أيضا في صحة الطلاق لأنالمعتبر في صحة طلاق الغائب مراعاة المدة