التلفظ بالطلاق، و أما أحاديث الكتابةفهي مطلقة و تخصيصها يحتاج إلى دليل، و كماخرج عن أخبار وجوب اللفظ بهذا الخبرفليخرج عنها أيضا بالعمل بإطلاق هذهالأخبار من إيقاع الكتابة بأي لفظ من هذهالمادة عملا بإطلاق الأخبار المذكورة والتقييد إنما ثبت في العبارة اللفظية.
نعم لو تعذر النطق كفت الكتابة و الإشارةمن غير خلاف يعرف، و منه الأخرس، فيصحطلاقه بذلك كما تصح سائر عقوده و أقاريره وعباراته، و لا بد من فهم الشاهدين ذلك منهليحكم عليه به، و الظاهر تقديم الكتابةإذا كان ممن يكتب على الإشارة كما اختارهابن إدريس، لأنها أقوى في الدلالة علىالمراد، لكن لا بد أن يفهم أنه نوى بهاالطلاق.
و من الأخبار الواردة في المقام ما رواهالمشايخ الثلاثة عن البزنطي في الصحيح فيبعض الطرق «قال: سألت الرضا عليه السلام عنالرجل تكون عنده المرأة ثم يصمت و لايتكلم، قال: يكون أخرس؟ قلت: نعم، فيعلممنه بغضا لامرأته و كراهته لها، أ يجوز أنيطلق عنه وليه؟ قال: لا، و لكن يكتب و يشهدعلى ذلك، قلت:
أصلحك الله فإنه لا يكتب و لا يسمع كيفيطلقها؟ قال: بالذي يعرف منه به من فعاله،مثل ما ذكرت من كراهته و بغضه لها».
و ما رواه في الكافي عن أبان بن عثمان«قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عنطلاق الأخرس، قال: يلف قناعها على رأسها ويجذبه».