كان ذميا أم لا، و كذا لو أسلم الزوج و قدحللها كافر مثلها، لأن أنكحة الكفار مقرةعلى حالها كما تقدم في بابه.
لا خلاف بين أصحابنا في أن الاعتباربالتحريم الموجب للمحلل و كون التحريميحصل بثلاث أو اثنين إنما هو بالنسبة إلىالمرأة دون الزوج، بمعنى أنه لو كان تحتهامرأة حرة و استحكمت ثلاث طلقات فإنها لاتحل له إلا بمحلل سواء كان الزوج حرا أومملوكا، و لو كان تحته أمة و استكملت اثنينحرمت حتى تنكح زوجا غيره سواء كان زوجهاحرا أو مملوكا، و خالفنا العامة في ذلك،فجعلوا الاعتبار بحال الزوج، فإذا كان حرااعتبر في التحريم الثلاث سواء كان تحتهأمة أو حرة، و إن كان الزوج عبدا اعتبرطلقتان و إن كان تحته حرة، و مظهر الخلاففي الحر تحته الأمة، و بالعكس، و إلا فلاخلاف فيما إذا كان حرا تحته حرة، أو مملوكاتحته مملوكة للاتفاق على الثلاث في الاولىو الاثنتين في الثانية.
و تدل على ما ذهب إليه الأصحاب الأخبارالمتكاثرة، و منها ما رواه في الكافي فيالصحيح عن عيص بن القاسم «قال: إن ابنشبرمة قال: الطلاق للرجل فقال أبو عبد اللهعليه السلام: الطلاق للنساء، و بيان ذلك:أن العبد تكون تحته الحرة فيكون تطليقهاثلاثا، و يكون الحر تحته الأمة، فيكونطلاقها تطليقتين».
و عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام فيالصحيح «قال: سألته عن حر تحته أمة أو عبدتحته حرة، كم طلاقهما و كم عدتهما؟ فقال:السنة في النساء في الطلاق فإن كانت حرةفطلاقها ثلاثا، و عدتها ثلاثة قروء، و إنكان حرا تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان».