درهم؟ قال: لا بأس، إن أبي كان أجرأ علىأهل المدينة مني، و كان يقول هذا فيقولونإنما هذا الفرار، لو جاء رجل بدينار لم يعطألف درهم، و لو جاء بألف درهم لم يعط ألفدينار، و كان يقول لهم: نعم الشيء الفرارمن الحرام إلى الحلال» إلى غير ذلك منالأخبار الواردة كذلك.
و التقريب فيها أنهم عليهم السلام قدحكموا بصحة بيع هذه الأشياء المذكورةبأضعاف ثمنها الواقعي توصلا إلى الخروج منالوقوع في الربا، و أصل البيع غير مقصودالبتة، و لهذا أنكرته العامة العمياء، وإنما المقصود ما ذكرناه، و الشارع قد سوغهو جوزه كما نقله عنه نوابه عليه السلام وخلفاؤه عليه السلام و به يظهر أنه لا يشترطقصد جميع ما يترتب على ذلك العقد.
مع ضميمة و إن كانت يسيرة و الثمار قبلظهورها أو بلوغ حد الصلاح مع الضميمةأيضا، فلو لم يوجد الآبق و لم تخرج الثمارأو خرجت و فسدت كان الثمن في مقابلةالضميمة، مع أن تلك الأثمان أضعاف ثمن هذهالضميمة واقعا و العقد أولا، و بالذات لميتوجه إلى بيع الضميمة بهذا الثمن الزائدالبتة، و هم عليهم السلام قد حكموا بصحةالبيع فيها بهذا الثمن، و إن كان الغرض منضمها إنما هو التوصل إلى صحة بيع تلكالأشياء.
و إن بطل الشرط كما هو أحد القولين فيالمسألة، و جمهور الأصحاب و إن كانوا بناءعلى هذه القاعدة حكموا ببطلان العقد منأصله، لأن المقصود بالعقد هو المجموع وأصل العقد مجردا عن الشرط غير مقصود فيكونباطلا، لأن العقود تابعة للقصود