حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 25 -صفحه : 682/ 396
نمايش فراداده

عن أحمد بن محمد بن أبي نصر «قال: سئلالرضا عليه السلام عن خصي تزوج امرأة علىألف درهم ثم طلقها بعد ما دخل بها، قال: لهاالألف الذي أخذت منه و لا عدة عليها».

و جمع المحدث الكاشاني في الوافي والمفاتيح بين الخبرين بحمل العدة في الخبرالأول على الاستحباب.

و فيه أن وجوب العدة هو مقتضى القواعدالشرعية و الضوابط المرعية المستفادة منالأخبار المعصومية لما عرفت من دلالةالأخبار على أن مناط العدة هو الإيلاج و إنلم يحصل إنزال، و إطلاق الأخبار شاملللخصي و غيره، مؤيدا ذلك باتفاق الأصحابعلى الحكم المذكور، و تخرج صحيحة أبيعبيدة المذكورة شاهدة على ذلك، فالواجبجعل التأويل في جانب الرواية الثانيةالمخالفة لتلك القواعد المذكورة، لاالاولى.

و لو كان الرجل مجبوبا- و هو مقطوع الذكر وسليم الأنثيين- فالمشهور أنه لا عدة علىالمرأة لعدم حصول الدخول الذي هو مناط ذلك.