حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 25 -صفحه : 682/ 473
نمايش فراداده

منه، كذا صنعتها حتى تنقضي عدتها؟ قال:يجوز ذلك لها و لا بأس».

و الشيخ و من تبعه قد عملوا بهذه الأخبار،فقالوا بجواز ترك البيات في المنزل و جوازالخروج حيث شاءت، و حملوا أخبار النهي علىالكراهة.

و الأقرب أن جواز الانتقال من منزل إلىآخر لا ينافي وجوب الاستقرار في ذلكالمنزل الذي استقرت فيه، فلا يجوز لهاالخروج و الرجوع إليه إلا في الصورة التيقدمنا ذكرها من الضرورة و قضاء الحقوق،فلا منافاة.

[فوائد]

و في المقام فوائد يجب التنبيه عليها:

الاولى [اختصاص الحكم بالزوجة]

ما ذكرنا من الحكم المذكور مختص بالزوجة،فلا يتعدى إلى غيرها من أقارب الميت وبناته و لا إلى إمائه و لو كن موطوءات أوأمهات أولاد، للأصل، و تعليق الحكم فيالأخبار على الزوجة المشار إليهابالمتوفى عنها زوجها نعم قد ورد في بعضالأخبار الأمر بالاعتداد لهن ثلاثا.

فروى الشيخ في التهذيب عن محمد بن مسلم«قال: ليس لأحد أن يحد أكثر من ثلاثة إلاالمرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها».

و عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عنأبي عبد الله عليه السلام «قال:

يحد الحميم على حميمه ثلاثا، و المرأة علىزوجها أربعة أشهر و عشرا» و الظاهر أنه علىالاستحباب.

الثانية [عدم الفرق في الزوجية بين الصغيرو الكبير]

قد صرح في المسالك بأنه لا فرق في الزوجيةبين الصغير و الكبير و لا المسلمة والكافرة، و لا بين المدخول بها و غيرها،لإطلاق الأدلة المتقدمة، و على هذافالتكليف في الصغيرة متعلق بالولي، فعليهأن يجنبها ما تتجنبه الكبيرة من الأمورالمعتبرة في الحداد و نحوها المجنونة،انتهى.

و ظاهره أن الحكم المذكور اتفاقي، حيث لميشر إلى خلاف فيه، مع أن المنقول عن ابنإدريس منع ذلك في الصغيرة فإنه لا حدادعليها، و إليه مال‏