حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 25 -صفحه : 682/ 488
نمايش فراداده

المؤمنين القائمين مقامه في تولي بعضالأمور الحسبية القيام بذلك، و تخرجالآيات و الأخبار الدالة على نفي الضرر والحرج و الضيق في هذا الدين شاهدا على ذلك .

و كيف كان فإن ما ذكرناه إن لم يكن أرجحفلا أقل أن يكون مساويا لما ذكروه فيالاحتمال من الأخبار.

و أما الخبران اللذان ذكرهما فالظاهرأنهما من أخبار العامة لعدم وجودهما فيأخبارنا، و بهما يظهر قرب ما احتملناه فيرواية السكوني من حملها على التقية مضافاإلى نقل القول عنهم.

الرابعة [في حكم من اتفق فقده في جوف البلدو غيره‏]

قال في المسالك أيضا: لا فرق في المفقودبين من أنفق فقده في جوف البلد أو في السفرو في القتال، و ما إذا انكسرت سفينة و لميعلم حاله، لشمول النص لذلك كله و حصولالمعنى، و لا يكفي دلالة القرائن على موتهبدون البحث، إلا أن تنضم إليها أخبار منيتاخم قوله العلم بوفاته، فيحكم بها حينئذمن غير أن تتربص به المدة المذكورة، و لافرق حينئذ بين أن يحكم الحاكم بموته وعدمه، بل إذا ثبت ذلك عندها جاز لهاالتزويج و لم يجز لغيرها أن يتزوجها إلا أنيثبت عنده ذلك أيضا، و لو حكم الحاكم بهاكفي في حق الزوج بغير إشكال.

أقول: في فهم ما ذكره من الإطلاق في الفقدو شموله لهذه الأفراد المعدودة من النصوصنظر، فإن ظاهر الأخبار المتقدمة تخصيصالحكم بالسفر إلى قطر من الأقطار، أومطلقا من غير معلومية أرض مخصوصة، و أنهيكتب أو يرسل في الفحص عنه إلى ذلك القطرأو في الجوانب الأربعة أو بعضها مما يعلمأو يظن السفر إليه، و أما الفقد في البلدأو في معركة القتال أو السفينة التيانكسرت في البحر فلا يكاد يشم له رائحة منهذه الأخبار، بل ربما كانت ظاهرة فيخلافه، إذ لا يتحقق الفحص في شي‏ء من هذهالمواضع المعدودة، و أيضا فإنه بالنسبةإلى هذه الأفراد المعدودة فلتدل القرائنالموجبة للعلم العادي على الموت، بخلافمجرد السفر إلى بلد و فقد خبره، و الفرقبين الأمرين ظاهرين غاية الظهور لمن‏