فلا سبيل للزوج عليها، و إن كانت بأمرالحاكم لها بالاعتداد من غير طلاق كانأملك بها.
أقول: و الظاهر هو القول المشهور، و عليهتدل الأخبار المتقدمة لقوله عليه السلامفي صحيحة بريد «فإن انقضت العدة قبل أنيجيء أو يراجع فقد حلت للأزواج، و لاسبيل له عليها» و قوله عليه السلام فيموثقة سماعة «فإن قدم زوجها بعد ما تنقضيعدتها فليس له عليها رجعة» و أما ما فصلهالعلامة في المختلف ففيه أن موثقة سماعةالمشتملة على أمر الإمام لها بالاعتدادأربعة أشهر و عشرا قد تضمنت أنه متى قدمبعد انقضاء العدة فليس له عليها رجعة، وكيف يدعي أنه إذا كانت العدة بأمر الحاكمكان أملك بها؟ ما هي إلا غفلة واضحة.
الظاهر من صحيحة بريد و موثقة سماعة هوأنه لو جاء و هي في العدة فإنه لا يعود حكمالزوجية إلا بالرجعة في الطلاق لقوله عليهالسلام في الاولى «و إن جاء زوجها من قبلأن تنقضي عدتها فبدا له أن يراجعها فهيامرأته، و هي عنده على تطليقتين» و فيالثانية «و إن قدم هي في عدتها أربعة أشهرو عشرا فهو أملك برجعتها» و هو مؤكد للحكمبصحة الطلاق .
و الذي يظهر من عبارات الأصحاب هو عودالزوجية قهرا بمجيئه لقول المحقق فيكتابيه «فإن جاء في العدة فهو أملك بها» وربما كان التفاتهم إلى أنه بمجيئه فيالعدة تبين بطلان الطلاق و الاعتداد لظهورحياته، فلم يصادف ذلك محلا.
و فيه أن الأحكام الشرعية إنما تبتني علىالظاهر، ظهر خلافه أم لم يظهر