في صحة صلاة النافلة، و الإحرام شرط فيدخول الحرم، و لا يصدق على شيء من هذهالشروط اسم الواجب بالمعنى المتعارف منه،و هو ما يذم تاركه أو يعاقب على تركه، فإنتارك الكفارة لو لم يطأ لا إثم عليه، و لووطأ أثم على وقوع الوطء على هذا الوجه لاعلى ترك الكفارة. كما أن من صلى النافلة منغير طهارة يعاقب على إيقاع الصلاة كذلك لاعلى ترك الطهارة، و هذا الوجوب بهذاالمعنى يسمى عندهم بالوجوب الشرطي، لأنهلا يترتب على تركه ما يترتب على تركالواجب، و إنما وجوبه عبارة عن شرطيته فيصحة ما جعل شرطا له، و على هذا القول يدلظاهر الآية، فإن قوله عز و جل«فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْيَتَمَاسَّا» غاية ما يدل عليه توقف إباحةالتماس على تحرير الرقبة، لا وجوب التحريربمجرد إرادة التماس.
و بالجملة فإن مجرد إرادة العود مع عدموقوع الوطء منه و لا التكفير لا يوجب حصولالعصيان، و الموجود في الآية تحرير الرقبةقبل التماس، و هذا لم يحصل منه مماسةبالكلية.
و على ذلك يدل أيضا ظاهر صحيحة الحلبيالمتقدمة قريبا فيمن يظاهر امرأته، ثميريد أن يتم على طلاقها «قال: ليس عليهكفارة، قلت: إنه أراد أن يمسها، قال: لايمسها حتى يكفر» فإن غاية ما تدل عليه أنجواز المس متوقف على التكفير، فمتى لم يمسلا يستقر عليه و إن أراد، و مرجعه إلى أنالتكفير شرط في جواز المس، و هو المراد منالوجوب الشرطي الذي ذكرناه، لا الوجوبالمستقر بالمعنى المتعارف. و نحوها أيضاصحيحة جميل و رواية أبي بصير المتقدمتانبالتقريب المذكور.