حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 25 -صفحه : 682/ 90
نمايش فراداده

و في الفقيه عن أمير المؤمنين عليه السلام«قال: يربى الصبي سبعا، و يؤدب سبعا ويستخدم سبعا».

و في رواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللهعليه السلام «قال: أمهل صبيك حتى يأتي لهست سنين، ثم ضمه إليك سبع سنين، فأدبهبأدبك» الحديث.

و في رواية ابن أسباط عن عمه عن أبي عبدالله عليه السلام «قال: إن الغلام يلعب سبعسنين، و يعلم الكتاب سبع سنين، و يتعلمالحلال و الحرام سبع سنين» فإنه لا يخفى أنالسبع التي هي مدة التربية و اللعب إنمايكون عند الأم لأنها هي المربية له، و إليهيشير قوله «ثم ضمه إليك و ألزمه نفسك» يعنيبعد تلك السبع، و هو ظاهر في أن الأب إنمايضمه إلى نفسه و تصير الحضانة له بعد تلكالسبع التي مضت للولد عند امه، و لا فرق فيذلك بين الذكر و الأنثى.

المسألة الثانية [في شرائط حضانة الأم‏]

قد صرح الأصحاب بأن حضانة الأم حيث تثبتلها الحضانة مشروطة بشروط:

الأول: أن تكون مسلمة

إذا كان الولد مسلما كولد المسلم المحكومبالإسلام لإسلام أبيه، و علل بأن الحضانةولاية، و لا ولاية للكافر على المسلم،للآية و بأنها تفتنه عن دينه لأنه ينشأ علىما يألفه منها.

قالوا: و لو كان الولد كافرا تبعا لأبويهفحضانته على ما فصل إن ترافعوا إلينا.

الثاني: أن تكون حرة

فلا حضانة لها لو كانت أمة لأن منافعهامملوكة