فلو انتقلت إلى محل تقصر فيه الصلاة سقطحقها من الحضانة عند الشيخ في المبسوط، ثمنقل عن قوم أنه إن كان المنتقل هو الأبفالأم أحق به، و إن انتقلت الأم فإن كانانتقالها من قرية إلى بلد فهي أحق به، و إنكان من بلد إلى قرية فالأب أحق به، لأن فيالسواد يقل تعليمه و تخرجه، و قال- بعد نقلذلك-: إنه قوي، و حكى الشهيد في قواعده قولابأن الأب لو سافر جاز له استصحاب الولد وسقطت حضانة الأم.
أقول: الظاهر أن جميع هذه التفريعات والتعليلات كلها من كلام العامة، كما عرفتفي غير موضع من الكتب السابقة، جرى عليهاالشيخ في المبسوط و تبعه غيره.
و لا يخفى ما في بناء الأحكام الشرعيةعليها من المجازفة في أحكامه سبحانهالمبنية على النصوص الواضحة من الكتاب والسنة، كما استفاضت به أخبارهم عليهمالسلام.
قد صرحوا بأنه لو مات الأب و قد صارتالحضانة له بأن كان الولد أكبر من سنتين والبنت أكبر من سبع- بناء على ما ذكروه مماتقدم نقله عنهم- فإن الحضانة تنتقل إلىالأم دون الوصي المنصوب من قبل الأب وغيره، و كذا تكون الأم أحق لو كان الأبمملوكا أو كافرا و إن تزوجت، إلا أن يعتقالمملوك و يسلم الكافر.
أقول: أما الحكم الأول فلم أقف له على دليلفي النصوص و هم أيضا لم يذكروا له دليلا، وإن كان من الأدلة الاعتبارية الجارية فيكلامهم، و المقطوع به في النصوص هو أنالحضانة لها في مدة الرضاع كما تقدم، و أنالأب لا يزاحمها فيها، فلو مات في هذهالحال فالام باقية على ولايتها، و ليسللوصي معارضتها لأنها إذا كانت في هذهالحال أولى من الأب على تقدير وجوده فهيأولى من وصيه بطريق الأولى مع موته.
و كذا في السبع في البنت على ما يدعونه مماتقدم في كلامهم لعين ما ذكر،