و أما بعد هذه المدة فيما إذا صارتالولاية للأب لو مات الأب فلا أعرف دليلاعلى رجوع الولاية لها، و أنها حق الوصي،إلا أن ظاهر كلامهم الاتفاق على أنهاللأم، و فرعوا عليه أيضا عدم الفرق بين كونالام متزوجة أم لا، و بهذا التعميم صرحالعلامة في الإرشاد فقال: و لو مات الأب لمتسقط به يعني التزويج، و استحقت الحضانةإلى وقت التزويج.
و أما الحكم الثاني، فإما بالنسبة إلى كونالأب مملوكا فقد تقدم ما يدل عليه منالأخبار مثل رواية داود الرقي و صحيحةالفضيل بن يسار و مقطوعة جميل و ابن بكير،و في الأولى دلالة على الأولوية و إن تزوجتكما ذكروه، و أما بالنسبة إلى كونه كافرافاستدلوا عليه بمفهوم الأولوية منالمملوك فإنه متى كانت الأم أولى من الأبالمملوك فبطريق الأولى تكون أولى منالكافر، لأنه أبعد من الولاية.
قد اختلف الأصحاب في حكم الحضانة مع فقدالأبوين اختلافا زائدا لعدم النصوصالواردة في هذا المقام غير رواية ابنالشيخ الطوسي في أماليه الواردة في ابنةحمزة، و الأكثر في هذه المسألة على تعديالحكم إلى باقي الأقارب، و ترتيبهم علىترتيب الإرث تمسكا بظاهر قوله تعالى «وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىبِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ» فإنالأولوية تشمل الإرث و الحضانة و غيرهما،و لأن الولد يفتقر إلى التربية و الحضانة،فلا بد من أن يكون له من يقوم بذلك، والقريب أولى من البعيد، و على هذا فمع فقدالأبوين ينظر في الموجود من الأقارب، ويقدر لو كان وارثا، و يحكم له بحق الحضانة،ثم إن اتحد اختص،