حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 25 -صفحه : 682/ 95
نمايش فراداده

و أما بعد هذه المدة فيما إذا صارتالولاية للأب لو مات الأب فلا أعرف دليلاعلى رجوع الولاية لها، و أنها حق الوصي،إلا أن ظاهر كلامهم الاتفاق على أنهاللأم، و فرعوا عليه أيضا عدم الفرق بين كونالام متزوجة أم لا، و بهذا التعميم صرحالعلامة في الإرشاد فقال: و لو مات الأب لمتسقط به يعني التزويج، و استحقت الحضانةإلى وقت التزويج.

و أما الحكم الثاني، فإما بالنسبة إلى كونالأب مملوكا فقد تقدم ما يدل عليه منالأخبار مثل رواية داود الرقي و صحيحةالفضيل بن يسار و مقطوعة جميل و ابن بكير،و في الأولى دلالة على الأولوية و إن تزوجتكما ذكروه، و أما بالنسبة إلى كونه كافرافاستدلوا عليه بمفهوم الأولوية منالمملوك فإنه متى كانت الأم أولى من الأبالمملوك فبطريق الأولى تكون أولى منالكافر، لأنه أبعد من الولاية.

المسألة الرابعة [في حكم الحضانة مع فقدالأبوين‏]

قد اختلف الأصحاب في حكم الحضانة مع فقدالأبوين اختلافا زائدا لعدم النصوصالواردة في هذا المقام غير رواية ابنالشيخ الطوسي في أماليه الواردة في ابنةحمزة، و الأكثر في هذه المسألة على تعديالحكم إلى باقي الأقارب، و ترتيبهم علىترتيب الإرث تمسكا بظاهر قوله تعالى «وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ» فإنالأولوية تشمل الإرث و الحضانة و غيرهما،و لأن الولد يفتقر إلى التربية و الحضانة،فلا بد من أن يكون له من يقوم بذلك، والقريب أولى من البعيد، و على هذا فمع فقدالأبوين ينظر في الموجود من الأقارب، ويقدر لو كان وارثا، و يحكم له بحق الحضانة،ثم إن اتحد اختص،