مبانی العروة الوثقی

السید ابو القاسم الموسوی الخوئی‏

جلد 1 -صفحه : 384/ 2
نمايش فراداده

الجزء الأول‏

بسم اللّه الرحمن الرحيم‏

[(كتاب المضاربة)]

(كتاب المضاربة) و تسمى قراضا عند أهلالحجاز. و الأول من الضرب، لضرب العامل فيالأرض لتحصيل الربح، و المفاعلة باعتباركون المالك مسببا له و العامل مباشرا (1)

(1) ما أفاده (قده) إنما هو لتوجيه صدقالمفاعلة في المضاربة، حيث أن بابالمفاعلة يقتضي صدور الفعل من اثنين و هوغير متحقق في المقام، فان القرض إنما يكونمن المالك خاصة و الضرب من العامل فقط.

غير إننا ذكرنا في مباحث المكاسب أن هيئةالمفاعلة و ان اشتهر وضعها للدلالة علىصدور المادة من اثنين، إلا انه لا أساس لهفإنها لا تدل إلا على قيام الفاعل و تصديهنحو تحقيق المادة في الخارج سواء أتحققذلك أم لم يتحقق؟ فيقال: خادعته فلم ينخدع.و الشواهد على ذلك كثيرة حيث تستعمل هذهالهيئة و لا يراد منها سوى تصدي الفاعل- ولوحدة- للفعل فيقال: سايرته و دافعته- و لوكان الطرف الآخر واقفا لا يتحرك- و طالعت وناولته إلى غير ذلك.

نعم قد تقتضي المادة في بعض المواردالقيام في اثنين كالمساواة