و لو أمّت المرأة النساء أو العاري مثلهوقف في الصفّ، و غيرهم يتقدّم و إن كانالمؤتمّ واحدا. و تنفرد الحائض بصفّ.
و لو فات المأموم بعض التكبيرات أتمّ بعدفراغ الإمام ولاء و إن رفعت، و يستحبّإعادة ما سبق به على الإمام.
و لو حضرت جنازة في الأثناء قطع و استأنفواحدة عليهما، أو أتمّ و استأنف علىالأخرى.
و يستحبّ للمشيّع المشي وراء الجنازة أوأحد جانبيها، و التربيع، و الإعلام، والدعاء عند المشاهدة.
خاتمة: ينبغي وضع الجنازة ممّا يلي رجليالقبر للرجل، و نقله في ثلاث دفعات، و سبقرأسه، و [وضع] المرأة ممّا يلي القبلة، وتنزل عرضا.
و الواجب دفنه- في حفرة تستر رائحته وتحرسه عن هوامّ السباع- على الكفاية، وإضجاعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة، والكافرة الحامل من مسلم يستدبر بها.
و راكب البحر يثقّل و يرمى فيه.