بحرف و الأنين به، و مدافعة الأخبثين أوالريح.
و يحرم قطع الصلاة اختيارا. و يجوزللضرورة، و الدعاء بالمباح في الدين والدنيا لا المحرّم، و ردّ السلام بالمثل،و التسميت، و الحمد عند العطسة.
المطلب الثاني في السهو و الشك لا حكمللسهو مع غلبة الظنّ، و لا لناسي القراءةأو الجهر أو الإخفات أو قراءة الحمد أوالسورة حتّى يركع، و لا لناسي ذكر الركوعأو الطمأنينة فيه حتّى ينتصب، و لا لناسيالرفع أو الطمأنينة فيه حتّى يسجد، أوالذكر في السجودين، أو السجود على الأعضاءأو الطمأنينة فيهما أو في الجلوس بينهما،و لا للسهو في السهو، و لا للإمام أوالمأموم إذا.