خاتمة: بنت المخاض و التبيع و التبيعة مادخلت في الثانية. و بنت اللبون و المسنّةما دخلت في الثالثة. و الحقّة ما دخلت فيالرابعة، و الجذعة في الخامسة. و الشاةالمأخوذة أقلّها الجذع من الضأن و الثنيّمن المعز.
تمّت أربعمائة كان على كلّ مائة شاة، وسقط الأمر الأوّل». و قال ابنا بابويه و الحسن و الجعفي والمرتضى و المفيد و سلار و ابن إدريس والمصنّف في المنتهى و النهاية: فيها ثلاث،لصحيحة محمّد بن قيس عن