غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد

شمس الدین محمد المکی العاملی المعروف بالشهید الاول‏

جلد 1 -صفحه : 484/ 343
نمايش فراداده

كتاب الحجّ‏

كتاب الحجّ (1) و النظر في أمور أربعة

النظر الأوّل في أنواعه‏

[النظر] الأوّل في أنواعه و هو واجب، و ندب.

فالواجب بأصل الشرع مرّة واحدة علىالفور، هي حجّة الإسلام، و غيرها يجببالنذر و شبهه، و بالاستئجار، و الإفساد.

و الندب ما عداه.

و كلّ من هذه إما تمتّع، أو قران، أوإفراد.

(كتاب الحجّ)

(1) و هو لغة: القصد المطلق، قال: يَحُجُّونسِبَّ الزِّبرَقانِ المُزَعفَرا. فقيل: لمينقل و إنّما استعمل في قصد خاصّ إلى البيتالحرام لأداء المناسك عنده - بناء علىعدم‏