كتاب الحجّ (1) و النظر في أمور أربعة
[النظر] الأوّل في أنواعه و هو واجب، و ندب.
فالواجب بأصل الشرع مرّة واحدة علىالفور، هي حجّة الإسلام، و غيرها يجببالنذر و شبهه، و بالاستئجار، و الإفساد.
و الندب ما عداه.
و كلّ من هذه إما تمتّع، أو قران، أوإفراد.
(كتاب الحجّ) (1) و هو لغة: القصد المطلق، قال: يَحُجُّونسِبَّ الزِّبرَقانِ المُزَعفَرا. فقيل: لمينقل و إنّما استعمل في قصد خاصّ إلى البيتالحرام لأداء المناسك عنده - بناء علىعدم