و على المتقبّل طسقها لأربابها.
سياقة لا يجوز إحياء العامر و لا ما بهصلاحه كالشرب و الطريق، في بلاد الإسلام والشرك، إلّا أنّ ما في بلاد الشرك يغنمبالغلبة.
و يجوز إحياء الموات بإذن الإمام، و بدونإذنه مع غيبته- و لا يملكها الكافر- بشرط أنلا تكون عليها يد مسلم، و لا حريما، و لامعشر عبادة، و لا.