غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد

شمس الدین محمد المکی العاملی المعروف بالشهید الاول‏

جلد 3 -صفحه : 618/ 164
نمايش فراداده

الباب الثاني: الكفر

الباب الثاني: الكفر و فيه بحثان:

البحث الأوّل في من يجوز للمسلم نكاحه‏

[البحث‏] الأوّل [في من يجوز للمسلمنكاحه‏] يحرم على المسلم غير الكتابيّةدائما و متعة و ملك اليمين، و فيها قولان،أقربهما جواز المنقطع و ملك اليمين. (1) والمجوسيّة كالكتابيّة.

الثانية لا إشكال فيه، و إن كان مرادهتحريم الثانية دون الأولى ففي الكلامإضمار تقديره «حرمت الثانية خاصّة علىرأي» و يكون ظاهر فتواه، كما حكيناه عن ابنإدريس و المحقّق.

و في المختلف اختار تحريمهما معا إلى أنيحصل السبب المحلّل.

قوله رحمه الله- في باب الكفر-: «يحرم علىالمسلم غير الكتابيّة دائما و متعة و ملكاليمين، و فيها قولان، أقربهما جوازالمنقطع و ملك اليمين».

(1) أقول: هذه تقدّمت. و المراد بالقولينالمقسمين، طرفي النفي و الإثبات، و إن كانهناك تفصيل أو قول شاذّ فلا يعتدّ به. وتقدّم أيضا وجه القرب هناك. و كان من‏