أن يكون صحيحا عندنا.
و لو طلّقها كافر ثلاثا ثمَّ أسلم افتقرإلى المحلّل.
البحث الثاني في حكم الزائد على العدد إذاأسلم الذمّي على أكثر من أربع تخيّر أربعحرائر أو حرّتين و أمتين. و العبد يتخيّرحرّتين أو حرّة و أمتين أو أربع إماء، ويندفع نكاح البواقي من غير طلاق، و لو لميزدن على العدد الشرعي ثبت عقده عليهنّ.
يحتمل الأوّل، لأنّ العدّة لاستبراءالرحم منه فهي فرع البينونة فتتأخّر عنها،فلو كانت علّة فيها لزم تقدّمها و إنّهمحال. و يحتمل الثاني، لتوقّف البينونة عليها،و وجوب النفقة فيها لو كانت بفعل الزوج، واستقرار النكاح لو رجع فهي كعدّة المطلّقةرجعيّا. فعلى الأوّل يلزمه مهر آخر، لأنّه وطئها وهي أجنبيّة. و على الثاني لا شيء، لأنّهوطئ زوجته. بقي تتبّع كلام المصنّف. فقوله: «لشبهة»،لم يذكر الشيخ رحمه الله هذا القيد بل قال:«وطئها» و أطلق، ثمَّ جعله وطء شبهة،لأنّه إنّما وطئ من يظنّها زوجته. و يمكن أن يقال: إنّ هذا القيد لبيانالواقع لا للتحرّز، إذ مجرّد قيامالزوجيّة شبهة، فلذلك قيّد المصنّف«لشبهة» كما قيّده المحقّق.