غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد

شمس الدین محمد المکی العاملی المعروف بالشهید الاول‏

جلد 3 -صفحه : 618/ 183
نمايش فراداده

و إذا فسخت المرأة بالعيب أو التدليس قبلالدخول فلا شي‏ء إلّا في العنّة، و بعدهلها المسمّى. و إن فسخ الرجل قبله فلا مهر،و بعده المسمّى.

و يرجع به على المدلّس، فإن كانت هي سقطإلّا أقلّ ما يمكن أن يكون مهرا.

الفصل الثاني في التدليس‏

الفصل الثاني في التدليس لو تزوّجها علىأنّها حرّة فخرجت أمة فله الفسخ و إن دخل،فإن دلّست نفسها دفع المهر إلى المولى وتبعها به، و إن دلّسها مولاها فلا مهر، وتعتق عليه إن تلفّظ بما يوجب العتق. والولد حرّ، و على المغرور قيمته، و يرجع بهعلى الغارّ، و لو كان الغارّ عبدا تبعبالقيمة.

و اعلم أنّ المصنّف أطلق السفر، و لهذاشرحناه بسفر أحدهما. و التحقيق أن نقول:إنّ هذا مبنيّ على أنّ ضرب المدّة هل هولمصلحة الزوجين أو للزوج وحده؟

الظاهر أنّه لمصلحة الزوج خاصّة فإذن إنغابت المرأة لا تحتسب لتضييعها حقّ غيرها،