غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد

شمس الدین محمد المکی العاملی المعروف بالشهید الاول‏

جلد 3 -صفحه : 618/ 213
نمايش فراداده

كلام في الحضانة و الرضاع‏

كلام في الحضانة و الرضاع الأمّ أحقّبحضانة الولد مدّة رضاعه، و هي حولان فيالذكر، و في الأنثى مدّة سبع سنين، بشرطحرّيّة الأمّ و إسلامها و عدم التزويج،فإن طلّقت عادت. و لو مات الأب لم تسقط به واستحقّت الحضانة إلى وقت البلوغ، و كذا لوكان الأب كافرا أو عبدا، فإن أسلم فهوأولى. و لو عدم الأبوان فللأجداد، فإنعدموا فأقرب النسب كالإرث، و لو تعدّدواأقرع.

و تسقط ببلوغ الصغير رشيدا، لا بإرضاعالغير.

و لا يجب على الأمّ الحرّة الرضاع، و لهاالأجرة على الأب إن لم يكن‏

مخرجا». و توقّف المحقّق و المصنّف فيالعمل بمضمونها، لأنّه إمّا أن يكون سببالالتحاق به موجودا فيجب إلحاقه، أو لافيحرم إلحاقه.