غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد

شمس الدین محمد المکی العاملی المعروف بالشهید الاول‏

جلد 3 -صفحه : 618/ 216
نمايش فراداده

كتاب الفراق‏

كتاب الفراق (1) و فيه مقاصد:

المقصد الأوّل في الطلاق‏

[المقصد] الأوّل في الطلاق و فيه مطالب:

المطلب الأوّل في شرائطه‏

[المطلب‏] الأوّل في شرائطه يشترط فيالمطلّق البلوغ و العقل. و يطلّق الوليّ أوالسلطان- مع‏

قوله رحمه الله: «كتاب الفراق».

(1) أقول: «الفراق» إزالة قيد النكاح بسببشرعي، و يدخل فيه الطلاق، و هو إزالة قيدالنكاح بصيغة «طالق» من غير عوض.

و «الخلع» و هو إزالة قيد النكاح بعوض،بشرط كراهية الزوجة.

و «المبارأة» و هي إزالة قيد النكاح بعوضمع كراهية الزوجين.