في الكاذبة، و النيّة نيّة المحقّ منالخصمين.
المطلب الثالث في العدد و فصوله أربعة:
[الفصل] الأوّل في عدّة الحرائر فيالطلاق لا عدّة على غير المدخول بها و إنخلا، و تجب بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا، وإن كان خصيّا و لو كان مقطوع الذكر سليمالخصيتين، قيل:
تجب العدّة، لإمكان المساحقة (1)، و لوحملت اعتدّت قطعا.
المبسوط. و الإشكال في «أنكحتك» و كذا في «متّعتك»على وجه، و في إيقاع العقد بالإيجاب والقبول. و الأجود أنّ الجميع رجعة. قوله رحمه الله: «و لو كان مقطوع الذكرسليم الخصيتين، قيل: تجب العدّة، لإمكانالمساحقة».(1) أقول: القول