غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد

شمس الدین محمد المکی العاملی المعروف بالشهید الاول‏

جلد 3 -صفحه : 618/ 233
نمايش فراداده

في الكاذبة، و النيّة نيّة المحقّ منالخصمين.

المطلب الثالث في العدد

المطلب الثالث في العدد و فصوله أربعة:

الفصل الأوّل في عدّة الحرائر فيالطلاق‏

[الفصل‏] الأوّل في عدّة الحرائر فيالطلاق لا عدّة على غير المدخول بها و إنخلا، و تجب بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا، وإن كان خصيّا و لو كان مقطوع الذكر سليمالخصيتين، قيل:

تجب العدّة، لإمكان المساحقة (1)، و لوحملت اعتدّت قطعا.

المبسوط.

و الإشكال في «أنكحتك» و كذا في «متّعتك»على وجه، و في إيقاع العقد بالإيجاب والقبول. و الأجود أنّ الجميع رجعة.

قوله رحمه الله: «و لو كان مقطوع الذكرسليم الخصيتين، قيل: تجب العدّة، لإمكانالمساحقة».(1) أقول: القول‏