و لو ادّعى الوطء سرّا و جاءت بولد لستّةأشهر من وطء الثاني لم يقبل.
و الذمّيّة في الطلاق و الموت كالحرّة، وتعتدّ للوفاة من حين بلوغ الخبر، و فيالطلاق من حين إيقاعه.
الفصل الثالث في عدّة الأمة و الاستبراءتعتدّ الأمة في الطلاق مع الدخول بطهرين،و أقلّ زمانها ثلاثة عشر يوما و لحظتان، وإن لم تحض و هي من أهله اعتدّت بشهر و نصف وإن
بالله و اليوم الآخر أن تحدّ على ميّت فوقثلاث ليال إلّا على زوج أربعة أشهر وعشرا». و قيل: هو عامّ، للاستثناء، و لأنّهوصفه بصفة عامّة و هي الإيمان بالله واليوم الآخر، و لأنّه ظاهر في الأمة، فلولم يكن حكمها الحداد لزم تأخير البيان عنوقت الخطاب، و لأنّ المقتضي للوجوب فيالحرّة- و هو التفجّع- موجود في حقّ الأمة. قوله: «و لو ادّعى الوطء» أي المفقود. قوله: «من حين بلوغ الخبر» و إن لم يثبتالموت، و لكن لا تتزوّج إلّا بعد ثبوته، وفائدته الاجتزاء بتلك العدّة. قوله: «بشهر و نصف» بل بخمسة و أربعينيوما.