و لا يسلّم العوض إليه، و من الذمّي والحربي.
و إن كان العوض خمرا أو خنزيرا فإن أسلماأو أحدهما بعد الإقباض برئت ذمّته، و إلّاضمنت القيمة عند أهله.
[الركن] الثالث: المختلعة و هي كلّ زوجةبعقد دائم، جائزة التصرّف، طاهرة من حيضأو نفاس، لم يقربها فيه بجماع إن كانتمدخولا بها من ذوات الحيض،
للرضا عليه السلام في حديث: قد روي أنّهالا تبين حتى يتبعها بالطلاق، قال: «ليس ذلك إذن خلع»- بضمّ الخاء و العين،هكذا وجد في أكثر النسخ، و يضعّف بأنّه جعلالنكرة اسم ليس، إلّا أن يقال: اسمها ضميرالشأن. و رأيته مضبوطا في خطّ فاضل: «إذاخلع» بفتح الخاء و اللام و العين، و هوحسن، فرارا من التزام ما ذكر. و في بعض نسخالتهذيب: «خلعا» على القانون اللغوي، و هوالأصحّ- فقلت تبين منه؟ قال: «نعم». و فيصحيحة حمّاد عن الحلبي أنّ الصادق عليهالسلام قال: «خلعها طلاقها و هي تجزئ منغير أن يسمّي طلاقا». و حمل الشيخ هذين و نحوهما على التقيّةلموافقتهما العامّة، و استشهد