غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد

شمس الدین محمد المکی العاملی المعروف بالشهید الاول‏

جلد 3 -صفحه : 618/ 283
نمايش فراداده

و يقع على الحرّة و المملوكة و الذمّيّة والمطلّقة، رجعيّا- و يحتسب زمان العدّة منالمدّة دون المستمتع بها على رأي (1) والموطوءة بالملك.

الركن الثالث: المحلوف به‏

[الركن‏] الثالث: المحلوف به و هو اللهتعالى مع التلفّظ، و لا يقع بغيره كالطلاقو العتاق و الصوم و الصدقة و التحريم و إنقصده، و لا بقوله: «عليّ كذا إن أصبتك». ويقع بكلّ لسان مع القصد. و لو تجرّد عنالنيّة لم يقع.

الركن الرابع: المدّة

[الركن‏] الرابع: المدّة.

و يقع على الامتناع مطلقا، أو على مدّةتزيد على أربعة أشهر، فلو

قوله رحمه الله: «دون المستمتع بها علىرأي».

(1) أقول: أراد أنّ الإيلاء لا يقعبالمستمتع بها، و هو فتوى الأصحاب إلّا منشذّ،