و يقع على الحرّة و المملوكة و الذمّيّة والمطلّقة، رجعيّا- و يحتسب زمان العدّة منالمدّة دون المستمتع بها على رأي (1) والموطوءة بالملك.
[الركن] الثالث: المحلوف به و هو اللهتعالى مع التلفّظ، و لا يقع بغيره كالطلاقو العتاق و الصوم و الصدقة و التحريم و إنقصده، و لا بقوله: «عليّ كذا إن أصبتك». ويقع بكلّ لسان مع القصد. و لو تجرّد عنالنيّة لم يقع.
[الركن] الرابع: المدّة.
و يقع على الامتناع مطلقا، أو على مدّةتزيد على أربعة أشهر، فلو
قوله رحمه الله: «دون المستمتع بها علىرأي». (1) أقول: أراد أنّ الإيلاء لا يقعبالمستمتع بها، و هو فتوى الأصحاب إلّا منشذّ،