رافعته، و إلّا بطل.
و لو قال: «لا وطئتك حتّى يقدم زيد» فإنظنّ تأخّره عن المدّة وقع، و إلّا فلا.
المطلب الثاني في الأحكام إذا وقعالإيلاء، فإن صبرت فلا اعتراض، و إنرافعته إلى الحاكم خيّره بين الفئة والطلاق و ينظره حرّا كان أو عبدا أربعةأشهر حرّة كانت أو أمة من حين الترافع علىرأي (1)، فإن انقضت و طلّق وقع رجعيّا، و إنفاء و وطئ لزمته الكفّارة.
و لا اعتراض للمولى مع أمته في المرافعةلضرب المدّة و المطالبة بالفيئة
و «الرأي» هنا يمكن أن يكون لأجل تردّده،فإنّه يحتمل ضعيفا الوقوع لدخولها تحتعموم الروايات أو الآية إن لم يجعلهامخصوصة. و الأصحّ عدم الوقوع. قوله رحمه الله: «و ينظره حرّا كان أو عبداأربعة أشهر حرّة كانت أو أمة من حينالترافع على رأي». (1) أقول: هل تحتسب مدّة التربّص من حينالمرافعة أو من حين وقوع الإيلاء؟ أكثر