المقصد الخامس في اللعان و مطالبه ثلاثة:
[المطلب] الأوّل في السبب و هو أمران:
الأوّل: قذف الزوجة المحصنة المدخول بهابالزنا قبلا أو دبرا، مع دعوى المشاهدة، وعدم البيّنة.
فلو قذف الأجنبيّة، أو الزوجة من غيرمشاهدة حدّ و لا لعان. و لو قذف المشهورةبالزنا أو أقام بيّنة فلا حدّ و لا لعان وليس له العدول إلى اللعان عن البيّنة علىرأي (1)
قوله رحمه الله- في اللعان-: «و ليس لهالعدول إلى اللعان عن البيّنة على رأي». (1) أقول مقدّمة: اللعان لغة، المباهلةالمطلقة، و هو فعال من اللعن و هو الطرد