المقصد الثالث في الكفّارات و فيه بابان:
[الباب] الأوّل في أقسامها و هي إمّامرتّبة، أو مخيّرة، أو كفّارة الجمع.
فالمرتّبة كفّارة الظهار و قتل الخطإ، ويجب فيهما العتق، فإن عجز فصوم شهرينمتتابعين إن كان حرّا، و على العبد شهرمتتابع، فإن عجز فإطعام ستّين مسكينا. وكفّارة إفطار قضاء رمضان بعد الزوال إطعامعشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيّاممتتابعات.
و المخيّرة إفطار رمضان و الأقرب أنّ خلفنذر الصوم كرمضان، و خلف نذر غيرهكاليمين، و كذا العهد». (1) و كفّارة اليمينعتق رقبة، أو
قوله رحمه الله في الكفّارات: «و الأقربأنّ خلف نذر الصوم كرمضان، و خلف نذر غيرهكاليمين، و كذا العهد». (1) أقول: اختلف في كفّارة خلف النذر علىأقوال: