غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد

شمس الدین محمد المکی العاملی المعروف بالشهید الاول‏

جلد 3 -صفحه : 618/ 442
نمايش فراداده

المقصد الثالث في الكفّارات‏

المقصد الثالث في الكفّارات و فيه بابان:

الباب الأوّل في أقسامها

[الباب‏] الأوّل في أقسامها و هي إمّامرتّبة، أو مخيّرة، أو كفّارة الجمع.

فالمرتّبة كفّارة الظهار و قتل الخطإ، ويجب فيهما العتق، فإن عجز فصوم شهرينمتتابعين إن كان حرّا، و على العبد شهرمتتابع، فإن عجز فإطعام ستّين مسكينا. وكفّارة إفطار قضاء رمضان بعد الزوال إطعامعشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيّاممتتابعات.

و المخيّرة إفطار رمضان و الأقرب أنّ خلفنذر الصوم كرمضان، و خلف نذر غيرهكاليمين، و كذا العهد». (1) و كفّارة اليمينعتق رقبة، أو

قوله رحمه الله في الكفّارات: «و الأقربأنّ خلف نذر الصوم كرمضان، و خلف نذر غيرهكاليمين، و كذا العهد».

(1) أقول: اختلف في كفّارة خلف النذر علىأقوال: