غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد

شمس الدین محمد المکی العاملی المعروف بالشهید الاول‏

جلد 3 -صفحه : 618/ 472
نمايش فراداده

و لو قتله المرسل و المسترسل حرم.

و لو رمى السهم فأعانته الريح حلّ، و كذالو وقع على الأرض ثمَّ وثب فقتله، أمّا لورماه فتردّى من جبل أو وقع في الماء فماتحرم، إلّا أن يقع بعد صيرورة حياته غيرمستقرّة.

و يتحقّق التعليم بالاسترسال عندالإرسال، و الانزجار عند الزجر، و أن لايأكل من الصيد- و لا تقدح الندرة، و لا شربالدم- و أن يتكرّر ذلك، و لا يكفي الاتّفاقمرّة.

و يجوز الاصطياد بجميع آلائه، لكن يشترطفيه التذكية و إن كان فيه سلاح. سواء كانبالشرك و الحبالة و السهم الخالي من نصلإذا لم يخرق، و السباع كالفهد و النمر، والجوارح كالصقر و البازي و غير ذلك.

المطلب الثاني في الأحكام‏

المطلب الثاني في الأحكام الاعتبار فيحلّ ما يقتله المعلّم بالمرسل لا المعلّم،فيحلّ لو أرسله المسلم و إن كان المعلّمكافرا، لا العكس.

و الصيد الذي يحلّ بقتل الكلب أو السهم هوكلّ ممتنع و إن كان...